1- يجب ان يعلم بأن السجود الواجب على الارض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس, وأدلتنا عليها كشيعة من كتبنا وأقوال أئمتنا الهداة ومن ثم من علمائنا ومراجعنا العظام الذين ساروا على درب أئمة الهدى (ع)، أما في مقام الاحتجاج فينبغي أن نستدل على الخصم بما يلتزم من كتبه لتقوم عليه الحجة لا لنثبت الدليل والحجة لنا فليتنبه لذلك!
وكذا فان الخصم تلزمه الاحاديث الصحيحة عنده كلها، أما الانتقاء وحصر الحجية في البخاري ومسلم فهذا ما لا تلتزمه أية فرقة أو طائفة معتد بها فهو أمر غريب جداً فينبغي التركيز عليه حين النقاش! فالبخاري ومسلم لا يحويان عشر أحاديث أهل السنة الصحيحة فكيف يصح حصر الاستدلال بها؟! فهي لا تكفي لاثبات نفس دين من يحتج بهما فقطّّ فكيف بإثبات كل مسائل الشيعة التي يخالفون فيها السنة منها فقط ؟!.. فالاحاديث التي تروي في غيرهما ويصححها علماؤهم يجب قبولها منا حين الاحتجاج والا أصبح الكلام معهم عناد ولجاجا ً فلا ينفع والاولى تركه!!
2- أما بخصوص ما سألتم به عن السجود على الارض، ففي الصحيحين عندهم بعض ما يستدل به على هاتين المسألتين وفي غيرهما أكثر وأصرح ونكتفي بنقل ما طلبتموه.
فنقول:
أما مسألة وجوب السجود على الارض وما أنبتت من غير المأكول أو الملبوس:
فقد روى البخاري (ج1/ 128, 168)، ومسلم (ج1/ 27 ,271) قول النبي(ص): (جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ّ, وفي لفظ آخر: فعنده مسجده وطهوره).
فذكر السجود مع التطهر بلأرض يدل على الوجوب في الإثنين.
وذكر البخاري في صحيحه (ج1/ 16 /باب حك المخاط بالحصى من المسجد).
وذكر مسلم (ج1/ 4 8) حديثاً وفيه: (عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني....).
وهاتان الروايتان تدلان على السجود على الحصى وعدم فرش المساجد بالفراش.
وكان المسجد النبوي مفروشاً بالحصى باجماع المسلمين مع وجود الفرش عندهم سواء في زمن رسول الله(ص) أو بعده!!
وقد ذكر البخاري (ج1/ 99) ومسلم (ج1/ 168) حديث الخمرة الذي يدل على مطلوبنا، لان البيت يكون عادة مفروشاً فطلب(ص) من إحدى نسائه أن تأتيه بالخمرة من المسجد فهي تنتقل معه حيث يصلي، وهذا دليل ظاهر على الوجوب وعدم جواز الصلاة على الفراش لأن عائشة كانت حائضا ً وأمرها النبي(ص) أن تدخل المسجد النبوي الشريف والحرم المطهر وتأتيه بالخمرة وهي حائض ليبين لنا (ص) أهمية ذلك ووجوبه بحيث جاز للحائض دخول المسجد لأجل ذلك لعدم جواز دخول غير الطاهر للمسجد دون ضرورة إتفاقاً، وقد روي هذا الحديث عن عدة من أزواج النبي(ص) فلا يقال بأن ذلك كان صدفة!!
ونص الحديث كما في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ((أمرني رسول الله(ص) أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك).
وعقد البخاري باباً لذلك وقال: (باب الصلاة على الخمرة).
وذكر البخاري السجود على غير الارض وما أنبتت فقال: (باب السجود على الثوب في شدة الحر) وظاهر قوله هذا بأنه لا يجيز ذلك إلا للضرورة من حر وغيره. ونحن أيضاً نقول بذلك.
وننصح بمراجعة كتاب (صفة صلاة النبي(ص)) فهو لشيخ الوهابية والسلفية الألباني وقد ذكر السجود فقال: ((السجود على الارض والحصير)) وقال: وكان يسجد على الارض كثيراً (يعني رسول الله(ص)), وقال في الهامش: لأن مسجده عليه السلام لم يكن مفروشاً بالحصير ونحوه ويدل لهذا أحاديث كثيرة جداً, منها الحديث الذي يعقب هذا, وحديث أبي سعيد الآتي. اهـ.
ولوجوب السجود على الارض وما أنبتت غير المأكول ولا الملبوس شواهد كثيرة في غير البخاري ومسلم فلتراجع في محلها.