الصفحة الرئيسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات منابر السنة تبرأ إلى الله من كل إعلان مخل بالآداب الإسلامية ونعلمكم أنه لا علاقة لنا بها
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحج والعمرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 2:42

357

فقة العبادات

بـــــــاب الحج والعمرة

معنى الحج والعمرة


للحج معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح الشرع .


أما معنى الحج في اللغة فهو :
القصد إلى معظم .

وأما معناه شرعا فهو :
قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال .

والحج من الشرائع القديمة ، فقد ورد أن آدم الحج والعمرة 2b3f4f7377 حج وهنأته الملائكة بحجه .
وكلمة الحج تأتي في اللغة بكسر الحاء وبفتحها ، وقد قرئت في القرآن بهما .

وأما العمرة فمعناها في اللغة :
الزيارة .

ومعناها في الشرع :
زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي والحلق أو التقصير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 2:43

فضل الحج والعمرة


إن الأدلة الصحيحة الواردة في فضل الحج ، وفي ثواب العمرة كثيرة ومتنوعة
بحيث تدفع المسلم إلى محاولة التردد على بيت الله الحرام بحج أو عمرة لينال ثواب الله وفضله ، وليرجع برحمة الله وغفرانه ، وليشهد منافع للمسلمين ، باجتماعهم وتآخيهم وتعاونهم على ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة ، وإليكم بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث .



عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ، وسلم :
الحج والعمرة H2 تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة الحج والعمرة H1
رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما .


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af قال :
الحج والعمرة H2 الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، قيل : وما بره ؟ قال : إطعام الطعام وطيب الكلام الحج والعمرة H1
رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله الحج والعمرة Ec8f64b4af :
الحج والعمرة H2 الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم الحج والعمرة H1
رواه النسائي ، وابن ماجة ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما


وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله الحج والعمرة Ec8f64b4af
الحج والعمرة H2 النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف الحج والعمرة H1
رواه أحمد بإسناد حسن ورواه البيهقي والطبراني في الأوسط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 2:52

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
الحج والعمرة H2 سئل رسول الله الحج والعمرة Ec8f64b4af أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور الحج والعمرة H1
رواه البخاري ومسلم

وعنه رضي الله عنه قال : سمعت سول الله الحج والعمرة Ec8f64b4af يقول :
الحج والعمرة H2 من حج ، فلم يرفث ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحج والعمرة H1
رواه البخاري ومسلم وغيرهما

وعنه رضي الله عنه عن رسول الله الحج والعمرة Ec8f64b4af قال :
الحج والعمرة H2 جهاد الكبير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة الحج والعمرة H1
رواه النسائي بإسناد حسن

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله الحج والعمرة Ec8f64b4af قال :
الحج والعمرة H2 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج والعمرة H1
رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af
الحج والعمرة H2 قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان : ما منعك أن تكوني حججت معنا قالت : ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما . وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال : فعمرة فى رمضان تقضي حجة أو حجة معي الحج والعمرة H1
متفق عليه

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
الحج والعمرة H2 قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال ، أفلا نجاهد ؟ فقال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور الحج والعمرة H1
. رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت :
الحج والعمرة H2 قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه ... الحج والعمرة الحج والعمرة H1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 2:55

مكانة الحج في الإسلام وحكمه

الحج ركن من أركان الإسلام المذكورة في عدة أحاديث صحيحة
وهو فرض في العمر مرة على كل مسلم ومسلمة إذا استوفى شروطا خاصة نذكرها فيما بعد ، وفرضيته معلومة بالضرورة ، فمن أنكرها فقد كفر .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله الحج والعمرة Ec8f64b4af فقال :
الحج والعمرة H2 يا أيها الناس . قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج والعمرة H1
رواه أحمد ومسلم والنسائي

وجاء في حديث آخر مماثل
الحج والعمرة H2 الحج مرة فمن زاد فهو تطوع الحج والعمرة H1
رواه أحمد والنسائي بمعناه وأبو داود وابن ماجة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .

والحديث يعتبر مبينا للآية الكريمة
وهي قوله تعالى
الحج والعمرة B2ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الحج والعمرة B1

[size=25]فإن الآية مطلقة والحديث حدد هذا الإطلاق وقيده بأن بين أن المراد بالفرضية مرة واحدة في العمر
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 2:56

تأخير الحج

علمنا أن الحج فرض على المستطيع في العمر مرة ، وبقي أن نعلم

هل هو فرض على الفور أم على التراخي ؟
بمعنى أن من استطاع الحج واستوفى شروط الوجوب هل يلزمه أن يحج في العام الذي وجب عليه الحج فيه أم يجوز له التأخير والتراخي ؟

أما عند الشافعي ومحمد بن الحسن فإن الحج فرض على التراخي والإمهال بشرط أن يحج قبل موته فإن مات قبل أن يحج فهو آثم مرتكب كبيرة من الكبائر
سواء ظل مستطيعا حتى مات ، أو انقطعت عنه الاستطاعة قبل موته .

واستدلوا على أنه على التراخي بأن الحج فرض سنة خمس ، أو سنة ست ، أو سنة تسع - على اختلاف في ذلك -
ولم يحج النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af إلا سنه عشر من الهجرة ، مع أنه سنة تسع أوفد أبا بكر أميرا على الحجاج وبقي هو لم يحج هذا العام مع استطاعته ذلك وعدم المانع .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي : إن الحج واجب على الفور بالنسبة للمستطيع ، فإن استطاع فأخره أثم بالتأخير . واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة ، ولكن لكثرتها يقوي بعضها بعضا عندهم ، وبعض الفقهاء يرجح رأي الشافعي ومن معه، مثل الأوزاعي وأبي يوسف والقاسم بن إبراهيم وأبي طالب الحج والعمرة 01204cbc20وهما من أهل البيتالحج والعمرة 2654672cb0 .

والبعض الآخر يرجح رأي الآخرين... وكفة الأدلة متعادلة تقريبا
فالأحوط التعجيل..

والخلاصة أن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه ، بذلك جاء الكتاب والسنة ، وعلى ذلك أجمعت الأمة ، والخلاف إنما هو في سَنَة فرضيته ، وفي كونه فرضا على الفور أو على التراخي .

يتبــــــــــــــــــــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:31

حكم العمرة

العمرة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن أنكر أنها مشروعة فقد كفر .

غير أن الفقهاء اختلفوا في حكمها :
هل هي فرض أم سنة.

فقال الحنفيون والمالكية :
هي سنة مؤكدة مرة في العمر على الأقل .

وقال الشافعي وأحمد :
هي فرض في العمر مرة على من يفرض عليه الحج .

استدل الأولون بأن الآية التي تفيد فرضية الحج لم تذكر فيها العمرة ، وكذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة .

واستدل الآخرون بأدلة لم يسلم دليل منها من مطعن فالراجح أنها سنة مؤكدة ، وسيأتي الكلام في كل ما يتصل بأحكام العمرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:32

من الذي يجب عليه الحج



الذي يجب عليه الحج هو :
المسلم العاقل البالغ ، الحر، العالم بالفرضية ، المستطيع . وإليكم تفصيلا لذلك كله ، حتى يتبين ، لك حكم كل حالة .


حج الكافر والمجنون والصبي




لا يفرض الحج على كافر ، لأنه غير مطالب بفروع الإسلام وهو فاقد أصله الذي يبنى عليه ابتداء ، وهو الإيمان ، وهذا عند غير الإمام مالك ، أما عنده فإن الكافر يخاطب بالفروع ، ويعذب عليها يوم القيامة .


وعند الجميع :
إن حج وهو كافر فإن حجه لا يصح ، ولا يسقط الحج عنه إذا أسلم .


الحج والعمرة 01204cbc20هذاالحج والعمرة 2654672cb0 ومن حج ، ثم ارتد عن الإسلام وكفر ، ثم عاد إلى الإسلام ، فإنه يجب عليه إعادة الحج عند الأحناف والمالكية ، ولا يجب عليه ذلك عند الشافعية ؛ لأن إحباط العمل لا يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته وكفره عندهم .


وكذلك لا يجب الحج على مجنون ، أو معتوه الحج والعمرة 01204cbc20وهو الأبله الناقص العقل.الحج والعمرة 2654672cb0..


ومثله الصبي الذي لم يبلغ
فإن الحج لا يجب عليه ؛ لعدم تكليفه ، وإن حج صح حجه ، ولكن لا يكفي ذلك عن الحجة المفروضة ، ولا يسقطها عنه بعد بلوغه واستيفائه الشروط التي توجب الحج .


وما قيل في الصبي يقال في العبد المملوك لغيره ، فالحج لا يجب عليه ، وإن حج صح حجه ، ولكنه لا يسقط الحجة الواجبة عليه إذا أعتق واستوفى شروط الوجوب. اهـ


دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af قال :
الحج والعمرة H2 أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى الحج والعمرة H1
أخرجه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح


وقال الترمذي :
أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ا هـ .


وهذا واضح في الصبى المميز الذي يستطيع القيام بنفسه بأعمال الحج .أما الصبى غير المميز وغير القادر على القيام بأعمال الحج فإن حجه صحيح أيضا عند الجمهور ، ويقوم الولي بتحجيجه وذلك بأن يحرم عنه قائلا بقلبه :
جعلته محرما، ويجرده من المخيط ، ويلبي عنه ، ويطوف به ويسعى ، ويقف به بعرفة ، ويرمي عنه الجمار..


فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
الحج والعمرة H2 النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ فقال : رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر الحج والعمرة H1
أخرجه مسلم .


الحج والعمرة 01204cbc20هذاالحج والعمرة 2654672cb0 ولو بلغ الصبي وهو غير محرم ثم أحرم يوم عرفة أو قبله فإن إحرامه صحيح وتقع حجته عن الحجة المفروضة عليه بالإجماع .
وإن كان الصبي محرما من الأصل ثم بلغ قبل عرفة أو يومه فوقف بعرفة وأتم أعمال الحج فإن حجه يقع عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد ، لأنه وقف بعرفة وأتم أركان الحج وهو أهل لها .
وقال مالك : لا يجزئه ذلك كما حجة الإسلام ، واختاره ابن المنذر .


وقال الحنفيون :
إن جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه ، وإلا فلا يجزئه ، لأن إحرامه لم ينعقد واجبا .


ولو بلغ الصبي بعد الوقوف بعرفة فعاد إلى عرفة ووقف بها قبل فجر يوم النحر فإن حجته تجزئ عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام .


وإن لم يعد الصبي إلى عرفة أو عاد بعد الفجر فإن حجه يقع تطوعا ولا يجزئ عن حجة الإسلام اتفاقا .


ملاحظتان :
الحج والعمرة 01204cbc201الحج والعمرة 2654672cb0
الصبي المميز لا يحج إلا بإذن وليه الحج والعمرة 01204cbc20وهو من يقوم بأموره ويرعى شؤونه مثل الأب والجد عند عدم الأب ، ومثل الأم عند عدمهما ، ومثل الوصي والقيم عند فقد الأب والجد والأمالحج والعمرة 2654672cb0 ، وإن أحرم بغير إذن وليه فإن إحرامه فيه قولان : قول بأنه يصح ، وقول بأنه لا يصح . وعلة ذلك أن الصبي يحتاج إلى المال والمولى هو المسؤول عن مال الصبي وعن رعايته إن كان للصبي مال ، وهو الذي ينفق عليه من مال نفسه إن لم يكن للصبي مال .


الحج والعمرة 01204cbc202الحج والعمرة 2654672cb0
إن كان الصبي غير مميز وأراد الولي أن يحج عنه فإن عليه عند الإحرام أن يخلع عن الصبي الذكر الملابس المحرمة على الرجال حالة الإحرام ثم ينوي بقلبه الإحرام عنه ، ويلبي عنه فيقول : لبيك اللهم عن فلان لبيك . وكذلك يفعل معه في السنن فيغسله ويطيبه ويقلم أظفاره إلخ .
وعليه أن يجنبه ما يجتنبه الرجل ، وعند الطواف والسعي يطوف به ويسعى طوافا وسعيا مستقلين ، غير طوافه وسعيه لنفسه ، ثم يأخذه إلى عرفات وإلى المزدلفة ومنى
ويرمي عنه الجمار بعد أن يرمي لنفسه وكذلك يذبح عنه بنيته ولا يشترط حضور الصبي عند الرمي ، أو الذبح
لأن الإنابة فيهما جائزة
ا هـ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:33

حكم من يجهل افتراض الحج لإسلامه بدار الحرب

ذكرنا أن الحج يجب على من استوفى شروطا معينة . منها :
العلم بفرضية الحج .

وهذا الشرط ينظر إليه بالنسبة لمن أسلم حديثا وكان يسكن دار الحرب ، فإن جهله حينئذ بأركان الإسلام معقول ومتوقع ، ومثله من يعيش في بيئة إسلامية ليس فيها علماء ، وهي معزولة عن الجو الإسلامي العام كأن كانت تعيش منعزلة في بادية ، ومضت عليها السنون ، لا تتصل بالعلم ولا بالعلماء ، فإن العقل يتصور حينئذ جهل بعض هؤلاء بكثير من أمور الدين الضرورية المشهورة .

فمن كان من هؤلاء لا يعلم فرضية الحج فإن الحج لا يجب عليه ، ولو مات لا يسأل عنه أمام الله تعالى .

ويكفي في تحمله المسؤولية أن يخبره رجل مسلم عدل بحكم من أحكام الله تعالى أو تخبره امرأتان كذلك فحينئذ يعتبر عالما بالحكم ويجب عليه العمل به .

أما إن أسلم وكان بدار الإسلام وجو الإسلام فإنه لا يعذر بجهله مثل هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة.. وكذلك مثلها من الفرائض .

الاستطاعة المعتبرة شرعا


قلنا : إن المستطيع هو الذي يجب عليه الحج ، وهنا نحتاج إلى معرفة مدى هذه الاستطاعة حتى نستبين ، أمرها ، ونتأكد من حالتنا بالنسبة لها .
والخلاصة التي يمكن بلورتها بسرعة عن مفهوم الاستطاعة هي أنها القدرة الصحية والمالية والأدبية مع عدم المانع الشرعي وإليك تفصيل ذلك كله وتبيينه .


الحج والعمرة 01204cbc201الحج والعمرة 2654672cb0
فالقدرة الصحية معناها:
أن يكون البدن سليما من الأمور التي تعجزه عن القيام بفرائض الحج وواجباته . مثل : كبر السن ، والمرض المزمن ، وعدم القدرة على ركوب الدابة أو السيارة وأمثالها بسبب نقص في أعضائه كقطع اليدين أو الرجلين ، أو إحدى الرجلين ، بحيث لا يستطيع الركوب وأداء أعمال الحج الواجبة ، ومثله المشلول ، والمقعد ، والأعمى وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة ، وغيره يوجب الحج عليه إن وجد القائد وقدر على نفقته .

الحج والعمرة 01204cbc202الحج والعمرة 2654672cb0
والقدرة المالية :
أن يكون عنده من المال ما يكفي من يعولهم أثناء ذهابه وجحه وعودته ، والمراد بالكفاية الحج والعمرة 01204cbc20الوسطالحج والعمرة 2654672cb0 فلا ينظر إلى حالة الإسراف ، ولا يطالب بالتقتير والتضييق على نفسه وعلى من يعولهم ، فإن رضي ، أو رضى من يعولهم بالتقتير والتضييق كان له ولهم ثواب أكثر .
الحج والعمرة 01204cbc203الحج والعمرة 2654672cb0

وأن يجد الدابة التي تحمله إلى مكان الحج ثم إلى بلده بعد الحج ، ومثل الدابة السيارة ، والقاطرة ، والطائرة وأشباهها سواء أكان مالكا لها أو مالكا لأجرتها ؛ لأن النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af فسر الاستطاعة المذكورة في آية الحج بالزاد والرحلة في حديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه ، وهذا بالنسبة للبعيد عن مكة بحيث لا يستطيع الوصول ماشيا إلا بمشقة فادحة ، أما من يستطيع الوصول بدون هذه المشقة فإن عليه الحج إن وجد النفقة... ويكون معلوما أن القدرة المادية بقسميها السابقين تندرج تحت كلمة النفقة ..

والنفقة التي يجب الحج عند توفرها هي : النفقة الزائدة عن الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان عادة مثل : الثياب ، ودار السكنى ، وكتب العلم ، وسيارة يؤجرها لينفق منها على نفسه وعياله ، ومصنع كذلك ، أو سفينة أو دار يؤجرها وينفق من أجرتها ، أو قطعة أرض يزرعها يأكل من زرعها ، ومثل ذلك البضاعة التي إن نقصها اختل ربحها فلم يكفه هو وعياله، وكذلك الماشية التي يعيش من نتاجها ولبنها وربحها ولو باعها أو باع بعضها لا يجد النفقة الكافية لنفسه أولمن يعوله فتدبر ذلك وقس عليه غيره.
ولا يجب عليه الحج إن كان مدينا لآدمي، أو لله، كأنما كان عليه زكاة، أو كفارة، إن كان ما يبقى بعد سداد الدين لا يكفي نفقات الحج، وكان مطالبا بسداد الدين.
وإن احتاج إلى الزواج وخاف على نفسه الضرر الصحي، أو الوقوع في الفاحشة قدم التزوج على الحج، لأن التزوج حينئذ واجب، فهو مثل النفقة، وإذا لم يخف شيئا فإن التزوج حينئذ يكون سنة، أما الحج فواجب فيقدم الحج
. وإن كان له دين يستطيع تحصيله وجب عليه الحج وإلا فلا...

ومن كان لا يجد نفقة الحج له ولأولاده ولا يجد أجرة السفر فجاء إنسان وبذل له النفقة والأجرة فإنه لا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا.

وقال الشافعي: إن بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه، ولا ضرر يلحقه .

ولا يجب الحج بسؤال الناس لمن تعود ذلك إلا عند المالكية...

ومن كان ذا صنعة يستطيع ممارستها أثناء الحج والإنفاق منها فإن الحج يجب عليه عند الإمام مالك
وعند الأحناف رأي قريب من هذا .

الحج والعمرة 01204cbc204الحج والعمرة 2654672cb0
أمن الطريق:
بمعنى أن يأمنه على نفسه وماله حسب غلبة ظنه، فإن كان الأمن يتحقق إذا دفع رشوة، أو ضريبة للظلمة أو قطاع الطريق وكان الدفع غير متعدد وغير مجحف فإن المالكية يرون وجوب الحج، والشافعية يرون أن هذه الرشوة عذر يسقط الحج وإن قلت، ورأي المالكية أقرب إلى العقل خصوصا في زمننا الذي كثرت فيه مثل هذه الأشياء حتى صارت عادة... وأما الحنابلة فلهم رأي مثل الشافعية، ورأي آخر كالمالكية

إذا كان الحاج لابد له من ركوب البحر جاز له الركوب إن غلبت الحج والعمرة 2b3f4f7377ة، وإلا فلا.. فإن كان البحر هائجا مخوفا فإن ركوبه لا يجوز لا لحج ولا لغيره حتى يسير مأمونا.

الحج والعمرة 01204cbc205الحج والعمرة 2654672cb0
عدم المانع من الحج
سواء أكان مانعا حسيا كالحبس والاعتقال، أم معنويا كالخوف من سلطان جائر يمنع الناس من الخروج إلى الحج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:34

حكم من يجهل افتراض الحج لإسلامه بدار الحرب


ذكرنا أن الحج يجب على من استوفى شروطا معينة . منها :
العلم بفرضية الحج .

وهذا الشرط ينظر إليه بالنسبة لمن أسلم حديثا وكان يسكن دار الحرب ، فإن جهله حينئذ بأركان الإسلام معقول ومتوقع ، ومثله من يعيش في بيئة إسلامية ليس فيها علماء ، وهي معزولة عن الجو الإسلامي العام كأن كانت تعيش منعزلة في بادية ، ومضت عليها السنون ، لا تتصل بالعلم ولا بالعلماء ، فإن العقل يتصور حينئذ جهل بعض هؤلاء بكثير من أمور الدين الضرورية المشهورة .

فمن كان من هؤلاء لا يعلم فرضية الحج فإن الحج لا يجب عليه ، ولو مات لا يسأل عنه أمام الله تعالى .

ويكفي في تحمله المسؤولية أن يخبره رجل مسلم عدل بحكم من أحكام الله تعالى أو تخبره امرأتان كذلك فحينئذ يعتبر عالما بالحكم ويجب عليه العمل به .

أما إن أسلم وكان بدار الإسلام وجو الإسلام فإنه لا يعذر بجهله مثل هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة.. وكذلك مثلها من الفرائض .

الاستطاعة المعتبرة شرعا


قلنا : إن المستطيع هو الذي يجب عليه الحج ، وهنا نحتاج إلى معرفة مدى هذه الاستطاعة حتى نستبين ، أمرها ، ونتأكد من حالتنا بالنسبة لها .
والخلاصة التي يمكن بلورتها بسرعة عن مفهوم الاستطاعة هي أنها القدرة الصحية والمالية والأدبية مع عدم المانع الشرعي وإليك تفصيل ذلك كله وتبيينه .


الحج والعمرة 01204cbc201الحج والعمرة 2654672cb0
فالقدرة الصحية معناها:
أن يكون البدن سليما من الأمور التي تعجزه عن القيام بفرائض الحج وواجباته . مثل : كبر السن ، والمرض المزمن ، وعدم القدرة على ركوب الدابة أو السيارة وأمثالها بسبب نقص في أعضائه كقطع اليدين أو الرجلين ، أو إحدى الرجلين ، بحيث لا يستطيع الركوب وأداء أعمال الحج الواجبة ، ومثله المشلول ، والمقعد ، والأعمى وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة ، وغيره يوجب الحج عليه إن وجد القائد وقدر على نفقته .

الحج والعمرة 01204cbc202الحج والعمرة 2654672cb0
والقدرة المالية :
أن يكون عنده من المال ما يكفي من يعولهم أثناء ذهابه وجحه وعودته ، والمراد بالكفاية الحج والعمرة 01204cbc20الوسطالحج والعمرة 2654672cb0 فلا ينظر إلى حالة الإسراف ، ولا يطالب بالتقتير والتضييق على نفسه وعلى من يعولهم ، فإن رضي ، أو رضى من يعولهم بالتقتير والتضييق كان له ولهم ثواب أكثر .
الحج والعمرة 01204cbc203الحج والعمرة 2654672cb0

وأن يجد الدابة التي تحمله إلى مكان الحج ثم إلى بلده بعد الحج ، ومثل الدابة السيارة ، والقاطرة ، والطائرة وأشباهها سواء أكان مالكا لها أو مالكا لأجرتها ؛ لأن النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af فسر الاستطاعة المذكورة في آية الحج بالزاد والرحلة في حديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه ، وهذا بالنسبة للبعيد عن مكة بحيث لا يستطيع الوصول ماشيا إلا بمشقة فادحة ، أما من يستطيع الوصول بدون هذه المشقة فإن عليه الحج إن وجد النفقة... ويكون معلوما أن القدرة المادية بقسميها السابقين تندرج تحت كلمة النفقة ..

والنفقة التي يجب الحج عند توفرها هي : النفقة الزائدة عن الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان عادة مثل : الثياب ، ودار السكنى ، وكتب العلم ، وسيارة يؤجرها لينفق منها على نفسه وعياله ، ومصنع كذلك ، أو سفينة أو دار يؤجرها وينفق من أجرتها ، أو قطعة أرض يزرعها يأكل من زرعها ، ومثل ذلك البضاعة التي إن نقصها اختل ربحها فلم يكفه هو وعياله، وكذلك الماشية التي يعيش من نتاجها ولبنها وربحها ولو باعها أو باع بعضها لا يجد النفقة الكافية لنفسه أولمن يعوله فتدبر ذلك وقس عليه غيره.
ولا يجب عليه الحج إن كان مدينا لآدمي، أو لله، كأنما كان عليه زكاة، أو كفارة، إن كان ما يبقى بعد سداد الدين لا يكفي نفقات الحج، وكان مطالبا بسداد الدين.
وإن احتاج إلى الزواج وخاف على نفسه الضرر الصحي، أو الوقوع في الفاحشة قدم التزوج على الحج، لأن التزوج حينئذ واجب، فهو مثل النفقة، وإذا لم يخف شيئا فإن التزوج حينئذ يكون سنة، أما الحج فواجب فيقدم الحج
. وإن كان له دين يستطيع تحصيله وجب عليه الحج وإلا فلا...

ومن كان لا يجد نفقة الحج له ولأولاده ولا يجد أجرة السفر فجاء إنسان وبذل له النفقة والأجرة فإنه لا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا.

وقال الشافعي: إن بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه، ولا ضرر يلحقه .

ولا يجب الحج بسؤال الناس لمن تعود ذلك إلا عند المالكية...

ومن كان ذا صنعة يستطيع ممارستها أثناء الحج والإنفاق منها فإن الحج يجب عليه عند الإمام مالك
وعند الأحناف رأي قريب من هذا .

الحج والعمرة 01204cbc204الحج والعمرة 2654672cb0
أمن الطريق:
بمعنى أن يأمنه على نفسه وماله حسب غلبة ظنه، فإن كان الأمن يتحقق إذا دفع رشوة، أو ضريبة للظلمة أو قطاع الطريق وكان الدفع غير متعدد وغير مجحف فإن المالكية يرون وجوب الحج، والشافعية يرون أن هذه الرشوة عذر يسقط الحج وإن قلت، ورأي المالكية أقرب إلى العقل خصوصا في زمننا الذي كثرت فيه مثل هذه الأشياء حتى صارت عادة... وأما الحنابلة فلهم رأي مثل الشافعية، ورأي آخر كالمالكية

إذا كان الحاج لابد له من ركوب البحر جاز له الركوب إن غلبت الحج والعمرة 2b3f4f7377ة، وإلا فلا.. فإن كان البحر هائجا مخوفا فإن ركوبه لا يجوز لا لحج ولا لغيره حتى يسير مأمونا.

الحج والعمرة 01204cbc205الحج والعمرة 2654672cb0
عدم المانع من الحج
سواء أكان مانعا حسيا كالحبس والاعتقال، أم معنويا كالخوف من سلطان جائر يمنع الناس من الخروج إلى الحج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:35

حج المرأة

عرفنا أن الحج لا يجب إلا على المستطيع : وهذا الحكم يعم الرجل والمرأة غير أن المرأة تزيد عن الرجل بندا هو أن تجد المرأة من تحج معه وتكون في صحبته .


واختلف الفقهاء في هذا الرفيق الذي إن وجد وجب عليها الحج ، وإن لم يوجد لا يجب .

فالحنفيون والحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأحمد قالوا :

إن وجدت المرأة زوجها أو رجلا محرما لها يحج معها وجب عليها الحج ، وإلا فلا ، ولو حجت صح حجها وأثمت .

وهناك رواية ثانية عن أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب..

وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي :
ليس المحرم شرطا في حجها بحال .

قال ابن سيرين :
تخرج مع رجل من المسلمين ، لا بأس به.. وهذا رأي لا يستساغ .

وقال مالك :
تخرج مع جماعة النساء .

وقال الشافعي :
تخرج مع حرة مسلمة ثقة إن لم تجد زوجا ، أو محرما ، أو نسوة ثقات .

وقال الأوزاعي :
تخرج مع قوم عدول... وهذا كله في الحج الواجب .

أما القائلون بالمنع إلا مع محرم أو زوج فاستدلوا بعموم الأحاديث التي منعت المرأة من السفر إلا مع محرم أو زوج ، وقالوا إنها مقيدة لإطلاق آية:
الحج والعمرة B2 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الحج والعمرة B1

وبعضهم قال :
إن الزوج أو المحرم للمرأة من السبيل فإن وجدته وجب الحج وإلا فلا .

وأما الآخرون
فإنهم رأوا أن الآية أطلقت وجوب الحج على المستطيع ، والرسول الحج والعمرة Ec8f64b4af فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ، ولم يذكر المحرم بالنسبة لحج المرأة ، وقالوا في الأحاديث التي تمنع حج المرأة إلا مع محرم :
إنها مطلقة تقيدها الآية .
فمعناها أن تمنع المرأة من السفر من غير محرم إلا في الحج الواجب فإن لها أن تحج بغير محرم أو زوج ، واستدلوا أيضا بأن النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af أخبر عدي بن حاتم بأنه سيأتي يوم تخرج فيه المرأة مسافرة من الحيرة
الحج والعمرة 01204cbc20بقرب الكوفةالحج والعمرة 2654672cb0 إلى البيت الحرام بغير جوار يحميها لغلبة الأمن في بلاد تحولت إلى الإسلام .
وقد كان ذلك كما أخبر عدي نفسه... والذي يميل إليه القلب في هذا الموضوع هو :
أن المرأة إن توفرت لديها جميع الشروط التي توجب الحج ولم يبق إلا موضوع السفر والرفيق فيه
فإنها تفعل الآتي

الحج والعمرة 01204cbc20 أ الحج والعمرة 2654672cb0
إن كانت عجوزا وخرجت في قافلة مأمونة فلا شيء عليها وتثاب على حجها .

الحج والعمرة 01204cbc20 ب الحج والعمرة 2654672cb0
إن كانت شابة ووجدت رفقة من النساء بحماية المسؤول عن القافلة فكذلك .

الحج والعمرة 01204cbc20 ج الحج والعمرة 2654672cb0
إن كانت شابة ووجدت رجالا ونساء مأمونين ، مسؤولين فكذلك .

الحج والعمرة 01204cbc20 د الحج والعمرة 2654672cb0
إن كانت شابة ووجدت امرأة ثقة في حماية رجال مأمونين ، مسؤولين ، فكذلك .

الحج والعمرة 01204cbc20هـالحج والعمرة 2654672cb0
إن كانت عجوزا أو شابة ولم يتوفر لها زوج ، أو محرم ، أو حالة من الحالات السابقة فإنها لا يحل لها الخروج للحج الواجب ، ولا يعتبر الحج واجبا عليها حينئذ..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:36

وهناك فوائد تتصل بالمحرم الذي يجوز له الخلوة بالمرأة ، والسفر معها ، ورؤية شعرها وعنقها ، وصدرها ، وذراعيها وساقيها ، مع فوائد أخرى تتصل بالزوج
.


الحج والعمرة 01204cbc201الحج والعمرة 2654672cb0
تعريف المحرم


المحرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد يسبب مباح لحرمتها.. وذلك مثل الأب والابن والأخ وابن الأخ ونحوهم
.


فليس من المحرم زوج أخت الزوجة وعمتها وخالتها ؛ لأنه لو ماتت زوجته أو طلقها حلت له أخت زوجته وعمتها وخالتها ، إن كن بغير أزواج ، ولا موانع ، فتحريم التزوج بهن مؤقت ، وليس مؤبدا
.


ولو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فإن أمها محرمة عليه على التأبيد ، ولكنها محرمة بسبب غير مباح فلا تعتبر محرما له ولا يعتبر محرما لهذه الأم
.


ومن اتهم امرأته بالزنا ثم حصل بينهما لعان فإن امرأته تحرم عليه على التأبيد ولكن التحريم ليس للحرمة والتعظيم ، إنما هو للعقاب والزجر ، فلا تعتبر محرما لمن كان زوجها ولا يعتبر محرما لها
.


واختلفوا : هل الكافر يعتبر محرما للمسلمة إن كانت أخته أو ابنته أو عمته مثلا أولا يعتبر محرما لها ، فلا يحل له الخلوة بها ولا النظر إلى أطرافها ؟
..


هما قولان
:


فالإمام أحمد يرى أنه ليس بمحرم


وأبو حنيفة والشافعي يريان أنه محرم
.


الحج والعمرة 01204cbc202الحج والعمرة 2654672cb0
ما يجب في المحرم


ونفقته وإذن الزوج


يشترط أن يكون المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها بالغا أو مراهقا الحج والعمرة 01204cbc20مقاربا للبلوغالحج والعمرة 2654672cb0 وأن يكون غير فاسق ؛ لأن الفاسق المنحل لا يؤتمن حتى على ابنته ، وهذا رأي لبعض الفقهاء ، والبعض الآخر لا يشترط هذا الشرط
.


ونفقة الزوج أو المحرم الذي يخرج مع المرأة من أجلها على المرأة ، فإن عجزت عنها وامتنع المحرم أو الزوج أن يخرج على حسابه فإن الحج لا يكون واجبا عليها عند القائلين ، بوجوب المحرم أو الزوج
.


والمحرم غير ملزم بالخروج مع المرأة على الصحيح ، لأن في الحج مشقة كثيرة فلا تلزم أحدا من أجل غيره


وليس للزوج منع امرأته من حجة الإسلام ، وبهذا قال النخعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور، وأصحابا الرأي الحج والعمرة 01204cbc20الأحناف
الحج والعمرة 2654672cb0


وهو الصحيح من
قولي الشافعي


وله قول : بأن له المنع بناء على أن الحج واجب على التراخي عنده
.


ويستحب . للمرأة أن تستأذن زوجها ترضية له ، فإن أذن فيها ، وإلا خرجت بغير إذنه ، وهذا في الحج الواجب ، فأما حج التطوع فلا تخرج للحج إلا بإذنه ، وله منعها منه


قال ابن المنذر
:


أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع ، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده ، وليس له منعها من الحج المنذور، لأنه واجب عليها ، فأشبه حجة الإسلام
.


حج المرأة وهي في العدة


لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج إذا كانت في عدة الوفاة عند الإمام أحمد ؛ لأنها مأمورة بملازمة المسكن ، أما في العدة من طلاق رجعي فإنها في حكم المتزوجة فتستأذن زوجها ، وأما العدة من طلاق بائن الحج والعمرة 01204cbc20بعد الطلقة الثالثةالحج والعمرة 2654672cb0 فإنها لا تمنع من الحج . هذا رأي الإمام أحمد
.


سفر المرأة لغير الحج المفروض وللزيارة والتجارة


قال في المجموع للنووي
:


هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ، أو لزيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات ، أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان للأصحاب الحج والعمرة 01204cbc20أحدهماالحج والعمرة 2654672cb0 يجوز كالحج المفروض الحج والعمرة 01204cbc20والثانيالحج والعمرة 2654672cb0 وهو الصحيح باتفاقهم والمنصوص عليه في الأم ، لا يجوز ، لأنه سفر ليس بواجب ا هـ ملخصا


وأحاديث النهي عن سفر المرأة بغير زوج أو محرم تدل على المنع
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:37

حج الماشي والراكب أيهما أفضل

اختلف الفقهاء في حج الماشي والراكب .

أيهما أفضل ؟

فالشافعية والأحناف وأكثر الفقهاء على أن الركوب أفضل

لأن النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af حج راكبا

وقال الآخرون :

المشي أفضل
لأن فيه مشقة ، وبقدرها يكون الأجر كما قال الحج والعمرة Ec8f64b4af لعائشة
الحج والعمرة H2 ولكنها على قدر نفقتك ، أو نصبك الحج والعمرة H1
رواه البخاري ومسلم

وروي عن ابن عباس قوله: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا .

وروى أن الحسن بن علي حج خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:38

الحج عن الغير

قدم أن صحة البدن مما تتحقق بها الاستطاعة
فهي شرط لوجوب الحج .

وعلى هذا فالشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض، والمشلول ، والمقعد ومقطوع الرجلين ، والأعمى الحج والعمرة 01204cbc20وإن وجد قائدا عند أبي حنيفةالحج والعمرة 2654672cb0
كل هؤلاء وأمثالهم - كن يعجزون صحيا عن الحج بأنفسهم - لا يجب عليهم الحج ، ولا يلزمهم إحجاج الغير عنهم ، ولا الإيصاء به عند الموت بشرط ألا يكونوا قد وجدت عندهم
الاستطاعة قبل المرض
فإن كانت الاستطاعة وجدت قبل المرض ، فإن الحج فرض عليهم باتفاق العلماء ، وعليهم أن يقوموا بإحجاج غيرهم عنهم لتسقط عنهم الفريضة .

والخلاف إنما هو فيمن قدر على الحج ماليا في وقت يعجز فيه عن تأديته صحيا عجزا دائما إلى الموت حسب غلبة الظن .

فأبو حنيفة في الرأي المختار عنده

والشافعي وأحمد يرون أن الحج فرض عليه

وعليه أن يبعث من يحج عنه على حسابه ونفقته ، إن وجد هذا الذي يحج عنه ، رجلا كان أو امرأة .

ودليلهم حديث ابن عباس
الحج والعمرة H2 أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع الحج والعمرة H1
أخرجه مالك والشافعي والشيخان

وفي رواية قال لها الحج والعمرة Ec8f64b4af :
الحج والعمرة H2 نعم فحجي عنه الحج والعمرة H1
رواه الجماعة

وقال مالك :
لا حج عليه ، وهو رأي للأحناف ، ودليلهم : أن الحج واجب على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، وأجابهم الأولون بأنه غير مستطيع بنفسه مستطيع بغيره فيجب عليه .

ومن بعث إنسانا يحج عنه لمرضه المزمن ، ثم شفي من مرضه فإنه لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى عند أحمد وإسحاق ، لأن الواجب لا يتكرر وقد سقط عنه بإحجاج غيره ، وقال الشافعي والأحناف وابن المنذر : يلزمه الحج ، لأن حج غيره كان لأن مرضه ميؤوس منه ، وقد تبين ، غير ذلك فيجب عليه الحج .

الحج والعمرة 01204cbc20هذاالحج والعمرة 2654672cb0 والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة .

وأما الإنابة في حج التطوع فل تجوز إن كان الذي ينيب غيره لم يؤد حجة الإسلام .

فإن كان قد أدى حجة الإسلام ، وهو عاجز عن الحج بنفسه فإن له أن ينيب من يحج عنه ، وإن كان غير عاجز فإن أبا حنيفة يجيز ذلك والشافعي لا يجيزه .

وإن كان من ينيب غيره ليحج عنه تطوعا به عجز مؤقت كالحبس والمرض المرجو الزوال فإن الإنابة صحيحة ، لأن التطوع مشروع في كل عام شروعا مستقلا بخلاف الفرض فإنه فرض العمر .

الحج والعمرة 01204cbc20هذاالحج والعمرة 2654672cb0 وكل ما قيل في الحج يقال في العمرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:39

حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن وغيرها


إن الكلام فيمن يحج عن الغير يستدعي الكلام في الاستئجار على الأمور التي هي في الأصل عبادة تخص فاعلها ، ولكنها مع ذلك يتعدى نفعها إلى الغير ، مثل الحج عن الغير وتعليم القرآن والفقة والأذان إلخ .

وقبل الكلام في ذلك يحسن التنبيه إلى أن الحج عن الغير ليس معناه دائما الاستئجار ، ولو كان النائب أجنبيا ، فقد يحج إنسان عن إنسان ولا يأخذ إلا نفقة الحج فقط ، وقد يحج بأجرة يأخذها من أنابه ويستفيد من وراء ذلك ، كما يستفيد من يؤجر نفسه للأذان ، وتعليم الفقه وغيرهما .

كما يحسن التنبيه إلى أن الأجر الذي يأخذه المؤذن ، والفقيه ، ومعلم القرآن وإمام الصلاة ، وغيرهم من خزانة الدولة وبيت المال هو حلال اتفاقا ولا شيء فيه ، بل الواجب على الدولة مساعدة هؤلاء مساعدة مجزية تقوم بكفايتهم وكفاية من يعولونهم ، ويحرم على الدولة حرمانهم مما يكفيهم إذا كان العمل يستغرق الوقت الذي يمكن . أن يسعى فيه العامل ويعمل ليكسب مالا يكمل به ما يحتاجه لنفسه وأولاده ، أو كان محظورا عليه أن يعمل في جهة وعمل غير الجهة والعمل اللذين يعمل فيهما .

والتفرقة بين عامل وعامل حرام إذا كان العمل واحدا ، والعامل مجبرا على القبول تحت إلحاح الحاجة ؛ لأن ذلك يثير البغضاء ، ويزرع الحقد والحسد ويقلل من الإخلاص في العمل .

وهذه التفرقة من الأسباب التي تتذرع بها الشيوعية ضد الرأسماليين ؛ حيث إنهم يتحكمون في الناس تحكما ظالما تحت إلحاح الحاجة والفقر... هكذا يقولون .

والقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ليس على إطلاقه ، إنما هو حيث لا يوجد استغلال ، وظلم ، وقهر ، وسحق للمحتاج الذي أحيانا ما يرضى بالدون في سبيل الحصول على إقامة وعمل يسد به جوعته ، ويستر به جسده ، مع أن زميله المماثل له في كل شيء ينال من نفس الجهة ولنفس العمل أضعاف ما يناله... إن أقل ما يتصف به المسلم أن ينصف الناس من نفسه . وأن يدرأ عنهم ضرره وأذاه .

وليس من يسرق الناس اعتداء عليهم بأكثر جرما ممن يستغل ذا والحاجة ، ويذله ، ويقهر نفسه ، ويسحقه حين ، يراه يرسف في أغلال الحاجة والفاقة هو وأولاده...

إن غلمان حاطب بن أبي بلتعة حين سرقوا سيدهم لم يقطع عمر أيديهم ولكنه هدد سيدهم بقطع يده هو إن عاد إلى تجويعهم والتقتير عليهم ؛ لأنه حينئذ يعتبر هو الملجىء لهم إلى السرقة.. فليتنبه المسلمون إلى ذلك فهم أولى الناس بالإنصاف والعدل والرحمة ليكونوا خير أمة بالقدوة لا بالكلمة.. و.. لا غير

ولنعد إلى ما كنا فيه فنقول :
إن الاستئجار الذي نتكلم فيه هو ما كان استئجارا من فرد أو جماعة لفرد أو جماعة وليس استئجارا من الدولة لفرد أو جماعة فإذا كان الذي يدفع الأجرة أحد الناس أو جماعة منهم وليس الدولة فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فمنهم من أجاز الاستئجار على ذلك ، ومنهم من منعه ، فالمجوزون هم مالك والشافعي وابن المنذر، وهي رواية لأحمد .

دليلهم قول النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af :
الحج والعمرة H2 أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله الحج والعمرة H1
رواه البخاري.

وقد أخذ أصحاب النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af الجعل الحج والعمرة 01204cbc20الأجرالحج والعمرة 2654672cb0 على الرقية ، وكانت بالفاتحة ، وهي من كتاب الله تعالى ، وأخبروا بذلك النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af ، فأقرهم على ما فعلوا ، وقال لهم ليؤكد لهم حل ما فعلوا
الحج والعمرة H2 واضربوا لي معكم سهما الحج والعمرة H1

وقالوا : إنه يجوز أخذ النفقة على الحج فكذلك يجوز أخذ الأجرة عليه كما تؤخذ على بناء المساجد والقناطر وغيرها .

المانعون هم أبو حنيفة وإسحاق والزهري وعطاء والضحاك وابن شقيق ، وهي رواية عن أحمد... واستدلوا بقول النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af لعثمان بن أبي العاص :
الحج والعمرة H2 واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا الحج والعمرة H1
والحديث في الصحيح ومعناه واضح .

وجاء في حديث أخرجه أحمد برجال الصحيح قوله الحج والعمرة Ec8f64b4af :
الحج والعمرة H2اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به الحج والعمرة H1 .

وقال المانعون أيضا :
إن هذه الأمور عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم .

والموضوع مثار خلاف قديم وكل فريق له أدلته . غير أن أدلة الجواز أقوى وأصح ، وأدلة المنع أقل صحة ، وتختص بحالات معينة ، والله أعلم .
وفائدة الخلاف تظهر في أن المستأجرعليه أن يتم الحج الذي استؤجر عليه مهما تكن الظروف ، وما يأخذه من الأجرة هو نصيبه لا أكثر ولا أقل ، ولذلك يلزم في الإجارة العمل بشروطها من معرفة الأجرة ، ومعرفة العمل إن كان حجا ، أو عمرة ، أو الاثنين ، معا ، إلخ المطلوب معرفته في ذلك ، وإن منع من الحج ، أو ضل الطريق ، أو مرض ، أو ضاعت النفقة فهو ضامن وعليه الحج ، وما لزمه من الفدية عقابا فعليه .

أما إذا لم يكن مستأجرا فإنه يعتبر نائبا تجب له النفقة حتى يعود إلى المكان الذي خرج منه ، إلا أن يتبرع ، ولو مات ، أو ضل الطريق ، أو منع بمرض أو عدو لم يلزمه الضمان لما أنفق ، لأن شأنه شأن من أنابه ، ولذلك لو بقي معه مال ، فإن عليه رده لمن أنابه إلا أن يأذن له فيه ، وله أن ينفق على نفسه أثناء الحج والعودة بدون إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرع بشيء لم يأذن به من أنابه... وله التوسع كما يشاء إن دفع إليه مبلغ معين ، كمائتي دينار مثلا وقيل له : حج بهذه ، أو هذه لك لتحج عن فلان بها ، أو قيل له إن الميت أوصى بهذا المبلغ للحج به عنه ؛ لأن هذه إباحة فله أن يتصرف في المبلغ كما يشاء بخلاف ما إذا قيل له : حج عني وعلي نفقة حجك ، فإنه حينئذ نائب مقيد بالنفقة الوسط ، أما المستأجر فعليه القيام بالحج أو العمرة أو غيرهما ، وهو حر التصرف في الأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:40

حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل

يجوز أن يحج الرجل عن المرأة

كما يجوز أن يحج عن الرجل
ويجوز أن تحج المرأة عن المرأة وأن تحج عن الرجل]
وعلى ذلك عامة أهل العلم ، لم يخالف منهم إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل


وقال ابن المنذر فيه

هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:45

الحج عن الغير بغير إذنه وحج غير الولي عن الميت

لا يجوز الحج والعمرة عن الغير إذا كان حيا إلا بإذنه سواء أكان ذلك في الفرض أم في التطوع ؛ لأنها عبادة تصلح فيها النيابة فلا تجوز عن البالغ العاقل الحي إلا بإذنه كالزكاة ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن سواء أكان ذلك في الواجب أم في التطوع ، كما يجوز أن يحج عنه الولي وغيره من الأجانب على الأصح .


هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه



اختلف العلماء في ذلك

فالشافعية والحنابلة يقولون :
لا يصح حج إنسان عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه وهو قادر عليه ؛ لحديث ابن عباس أن النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af سمع رجلا يقول :
الحج والعمرة H2 لبيك عن شبرمة . قال : ومن شبرمة قال: أخ لي ، أو قريب لي . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة الحج والعمرة H1
رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه .

[size=25]قال الحنفيون والمالكية :
إن من لم يحج عن نفسه وهو قادر على الحج يجوز أن يحج عن غيره وحجه عن غيره صحيح غير أنه يأثم بالنسبة لنفسه ، لأنه حرمها الحـج والخير ، ولا يضمن البقاء حتى يحج ، وهذا عن تفسيرهم للحديث وفهمهم له ؛ أنه يفيد الإثم ، ولا يمنع من الصحة
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 3:45

حكم من استطاع الحج فلم يحج حتى مات



من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات وجب أن يخرج الورثة من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط
وبهذا قال الحسن وطاوس ، والشافعي ، وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك:
لا يجب ذلك على الورثة ويسقط حق الميت في ذلك إلا إذا أوصى بالحج والعمرة فيخرجان من ثلث ماله فقط . وبهذا قال الشعبي والنخعي ، لأن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت .

غير أن الدليل يشهد للأولين .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
الحج والعمرة H2 أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي الحج والعمرة Ec8f64b4af فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء الحج والعمرة H1
رواه البخاري

ففي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت سواء أوصى أو لم يوص ما دام قد مات وعليه حج واجب سواء أكان حجة الإسلام أم حجة منذورة ، ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين . والعمرة مثل الحج في ذلك..

المكان الذي يبدأ منه الحج عن الميت



اختلف الفقهاء في البلد الذي يجب البدء منه للقيام بالحج عن الميت ، فالحنابلة يرون أن البدء يجب أن يكون من البلد الذي كان يعيش فيه الميت والذي لو حج لخرج منه ، أو من البلد الذي أيسر منه وصار مستطيعا الحج إلا إذا كانت التركة لا تكفي فحينئذ يجب الحج من حيث تكفي لحديث :
الحج والعمرة H2 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الحج والعمرة H1

ووافقهم على ذلك الحسن وإسحاق ومالك في النذر .

وقال عطاء :
إن لم يكن الناذر نوى مكانا فمن ميقاته واختاره ابن المنذر .

وقال الشافعي:
فيمن عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات ، لأن الإحرام لا يجب من دونه .
فإن كان الميت قد أحرم بالحج ثم مات ، أو سافر للحج ثم مات قبل الإحرام فإن النيابة عنه تبدأ من حيث مات عند الحنابلة والشافعية بالنسبة لمن مات بعد إحرامه من الميقات ، أما من مات قبل ذلك فعند الحنابلة من حيث مات وعند الشافعية يجوز من الميقات .

وإن كان نائبا عن غيره فمات في الطريق صحت النيابة عن النائب من حيث مات وهذا كله بالنسبة للحج الفرض أما الحج النفل فيبدأ النائب فيه من أي مكان...

الحج والعمرة 01204cbc20هذاالحج والعمرة 2654672cb0 ويستحب للولد أن يكون هو الذي يحج عن أبويه ، إذا كانا ميتين ، أو عاجزين ويبدأ بمن كان الحج واجبا عليه ، فإن كان واجبا عليهما ، أو كان نفلا عنهما بدأ بالأم ، لأن برها مقدم على بر الأب كما جاء في الحديث
وإن حج غير الولد من الأقارب أو غيرهم جاز على الصحيح لحديث شبرمة .

يتبـــــــــــــــــــــــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 16:38

حكم من حج تطوعا وعليه حج واجب



من أحرم بحج تطوعا
أو وفاء بنذر وهو لم يحج حجة الإسلام ، فإن حجه يقع عن حجة الإسلام ، وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي وأحمد .

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر :
يقع ما نواه ، وهو رواية عن أحمد أيضا ، فإن نوى تطوعا وقع تطوعا ، أو نذرا وقع نذرا .

ولو أحرم بتطوع وعليه حجة منذورة وقع الحج عن المنذورة ؛ لأنها واجبة فهي كحجة الإسلام ، والخلاف في هذا هو نفسه الخلاف السابق .

والعمرة كالحج في كل ما ذكر لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر .

وحكم النائب كذلك ، فمن حج عن غيره حجة تطوع وهذا الغير لم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام . وكذلك القول في النذر والعمرة .

ومن أحرم بحجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقعت الحجة عن حجة الإسلام وبقيت عليه المنذورة .
وبهذا قال ابن عمر وأنس وعطاء وأحمد .


وروي عن ابن عباس وعكرمة أن حجة واحدة تكفي عن النذر وحجة الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ذات النقاب


الحج والعمرة Default2



انثى عدد الرسائل : 37
البلد : بلد أهل السنة والجماعة
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة   الحج والعمرة Empty16.11.08 16:39

الحكم في مخالفة من حج عن غيره الحج والعمرة 01204cbc20النائبالحج والعمرة 2654672cb0



من خرج ليحج عن غيره فإن عليه أن يلتزم بما أمره به من أنابه
فإن أنابه في الحج فقط فأحرم هو بالعمرة لنفسه من الميقات ، أو أحرم بها متمتعا لحساب من أنابه ، ثم حج عمن أنابه فإن كان عند الإحرام بالحج عمن أنابه أحرم من الميقات الذي أحرم منه للعمرة فإن حجه جائز عمن أنابه ولا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإن كان لم يخرج للحج من الميقات وأحرم من مكة فإن عليه أن يذبح فدية لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما أنفقه من يوم أحرم من الميقات بالعمرة إلى يوم أحرم بالحج

وقال القاضي : لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو رأي أبي حنيفة .

وإن أمره بالإفراد فقرن لم يضمن شيئا عند الشافعي وأحمد ، وعند أبي حنيفة يضمن ، لأنه مخالف .

وإن أمره بالتمتع فقرن فلا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإنما أفرد فعليه نصف النفقة ؛ لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة من عند نفسه لا يستحق عليها شيئا ا هـ منه .

فإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقع النسكان عن الآمر ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات...

وإن أنابه رجل في الحج وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ففعل جاز؛ لأنه نسك مشروع ، وإن قرن من غير إذنهما صح ، ووقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها .

وإن أمره بالحج وبعد الحج اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج لنفسه صح ولم يرد شيئا من النفقة ، لأنه وفى بما أمر به ، وإن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره جاز لأنهما سواء في الإجزاء ، وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لأنه الأفضل وكذلك يجوز العكس .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحج والعمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصفحة الرئيسية :: 
منبر الشريعة والفقه
 :: الفقه الإسلامي
-
انتقل الى: